السيد تقي الطباطبائي القمي

86

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : ليست معاوضة مالية » ان قلنا بأن كل واحد يملك اباحته في مقابل تملك إباحة الاخر تكون المعاوضة متحققة لكن الظاهر أن المقصود الإباحة في مقابل الإباحة أي في ظرف إباحة الاخر ومن الظاهر أنه لا معاوضة في الصورة المفروضة . « قوله قدس سره : من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا » بل لا معاوضة أصلا فلا تصل النوبة إلى أنها معاوضة عرفا أو شرعا وقلنا إنها إباحة في ظرف خاص وفي هذه الصورة لا تكون تجارة بلا كلام بل قد قلنا سابقا ان صدق عنوان التجارة على غير البيع اوّل الكلام والاشكال . « قوله قدس سره : الا أن يكون نوعا من الصلح » الصلح عبارة عن التسالم ونتيجته تختلف باختلاف قصد المتصالحين . « قوله قدس سره : كما يستفاد من بعض الأخبار » لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ولا يستفاد من هذه الرواية عدم اشتراط الاتيان بلفظ الصلح في المصالحة بل المستفاد من هذه الرواية جواز المبادلة بهذا النحو من التراضي وبعبارة أخرى : يستفاد من هذا الحديث جواز المبادلة والمعاوضة بين المالين بهذا النحو ولكن مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز الإباحة بالإباحة وبالتمليك بهذا النحو لان المستفاد من الحديث المبادلة بين العينين فلاحظ . « قوله قدس سره : ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين » لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن قول

--> ( 1 ) تقدم في ص 76 .